وإذا تمكن من الوضوء أو الغسل اتى به وتيمم عن الاخر ( 1 ) وإذا تمكن من الغسل اتى به وهو يغنى عن الوضوء الا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه ( 2 ) .
[ الفصل الرابع ما يشترط في التيمم ]
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية إذ المفروض انه يمكنه الامتثال بهذا النحو فيجب .
( 2 ) على ما تقدم تفصيل الكلام في محله فراجع .
( 3 ) بلا اشكال وعن جملة من الأعاظم دعوى اجماع علماء الإسلام عليه بل لا يبعد أن يقال : انه من ضروريات الفقه ومرتكزات المتشرعة انما الكلام في أن أول أفعاله الضرب - كما عليه المشهور ويستفاد من المتن - أو أن الضرب مقدمة للتيمم ؟
والظاهر أن ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح وذلك لجملة من الروايات الدالة على أن الضرب من أجزاء التيمم حيث فسر به في تلك النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » وما رواه ليث المرادي « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 63
( 2 ) لاحظ ص : 56