تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
يكون التيمم البدل عن ذلك الغسل كذلك فان المستفاد من أدلة بدليته عن الماء ترتيب جميع الآثار عليه لاحظ ما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا « 1 » . وما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء « 2 » . وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : يا با ذر يكفيك الصعيد عشر سنين « 3 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان التيمم أحد الطهورين « 4 » . وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين « 5 » . وعليه نقول : يترتب على عموم التنزيل كفاية التيمم البدل عن الغسل عن التيمم البدل عن الوضوء الا في مورد يدل على وجوب الوضوء دليل بالخصوص كما في الاستحاضة المتوسطة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6