لم تكن متعدية ضرب به ومسح ( 1 ) بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ( 2 ) .
وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه ( 3 ) أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به والضرب والمسح بالظاهر ( 4 ) .
[ مسألة 336 : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء ]
( مسألة 336 ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء
شرح
وصفوة القول : ان الانتقال إلى الظاهر مع تعدى النجاسة ليس أمرا ظاهرا .
( 1 ) الامر كما أفاده فان ما أفاده ظاهر لا يحتاج إلى إقامة الدليل وبعبارة أخرى لا دليل على اشتراط الطهارة في مفروض المقام .
( 2 ) الظاهر أنه لا دليل على الاشتراط نعم لا يبعد أن يكون المقام مورد دعوى الاجماع .
( 3 ) إذا كان الحائل جبيرة يمكن القول بصحة المسح عليه بتقريب أن المستفاد من أدلة الجبائر أن المسح على الجبيرة في حكم المسح على البشرة كما أن غسلها كذلك وأما لو كان الحائل شيئا خارجيا فيشكل الجزم به لعدم الدليل الا أن يقال :
بأن مفاد قاعدة الميسور مجمع عليه في أمثال المقام واللّه العالم .
( 4 ) من باب العلم الإجمالي وللإشكال في المدعى مجال لان مقتضى الأدلة هو المسح بالباطن وحيث إنه لا يمكن المسح به لوجود الحائل لا يبعد أن تصل النوبة إلى الاستنابة .
الا أن يقال : بأنه لا يفي بهذا الدليل . ولقائل أن يقول : ان الحائل المانع عن مباشرة البشرة إذا كان مضرا بالمسح تصل النوبة إلى المسح بالظاهر وان لم يكن مضرا فيكفي المسح مع الحائل ولا مجال للاحتياط بالمسح بالظاهر .