وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة ( 1 ) أما إذا
شرح
أعضاء البدن وقرب الظهر إلى البطن لا يقتضى تعينه وثالثا : أن اطلاق الآية ينصرف إلى المتعارف ولا اشكال في أن المتعارف المسح بالباطن .
وبعبارة أخرى : ان الآية تنصرف إلى المتعارف من آلة المسح مضافا إلى أن قصد الصعيد المستفاد من قوله تعالى :فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » *« 1 » مجمل وقد بين بالنصوص البيانية المنصرفة إلى الضرب بالباطن والمسح ولا تختص الحجية بالنص فقط بل يكفى الظهور ولا اشكال في ظهور النصوص في المدعى .
ان قلت : لا اشكال في الظهور في الباطن لكن يختص بحال الاختيار وأما في غيره فلا ومقتضى الاطلاق عدم الفرق .
قلت : أو لا يلزم التساوي في الأعضاء في حال الاضطرار من حيث جعلها آلة للمسح وثانيا : أن مثل هذه الأوامر ارشاد إلى الحكم الوضعي اى الشرطية ومن الظاهر أنه لا فرق في الحكم الوضعي بين حال الاختيار والاضطرار .
وربما يستدل على المدعى بقاعدة الميسور إذ لا اشكال في أن المسح بالظهر يعد ميسورا للمسح بالبطن فيجب ببركة القاعدة .
وفيه : أن قاعدة الميسور غير تامة فمقتضى القاعدة التولية في التيمم على القول بها ومقتضى الاحتياط الجمع بين التولية وتيمم الأقطع والمسح بالظاهر وقضاء الصلاة عند التمكن اللهم الا أن يتم اجماع تعبدي على الحكم المذكور .
( 1 ) قد مر الاشكال في اعتبار الطهارة فيما يتيمم به ففي الصورة المفروضة ان تم اجماع على الاشتراط وعلى كفاية الظهر فهو والا يلزم اما الحكم بعدم اشتراط الطهارة أو سقوط التيمم بنحو المباشرة .
هامش
( 1 ) المائدة / 7