تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وان كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ( 1 ) ويكفى في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه ( 2 ) .

[ مسألة 335 : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ]

( مسألة 335 ) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ( 3 ) .
شرح
الثاني : أن الاكتفاء بالضربة الواحدة مقتضى البراءة فان وجوب الزائد يدفع بالأصل فالنتيجة ان الضربة الواحدة تكفى على الاطلاق واللّه العالم . ( 1 ) لا اشكال في أنه أحوط وقد ظهر وجهه كما أنه لا اشكال في حسنه بل استحبابه ومحبوبيته . ( 2 ) يظهر من العبارة أنه يتحقق الاحتياط بأحد نحوين ويكفى له النحو المذكور في المتن ولا يبعد أن يقال : انه هو المتعين إذ المستفاد من نصوص الوحدة مسح الوجه والكفين بالضربة الأولى الا أن يقال : ان الضربة الثانية لا توجب فساد الضربة الأولى فلاحظ . ( 3 ) وهو المصرح به في جامع المقاصد وعن الذكرى وارشاد الجعفرية والمقاصد العلية - على ما في الجواهر - « 1 » وقد استدل عليه بأن الآية مطلقة ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين البطن والظهر وليست النصوص ناصة في وجوب المسح بالباطن والتبادر مقصور على الاختيار . ويرد عليه : أو لا أن لازم الاطلاق جواز الاكتفاء بالظهر حتى في حال الاختيار وهم لا يلتزمون بهذا اللازم وثانيا : أنه يلزم جواز المسح بغير الكف من بقية
هامش
( 1 ) الجواهر ج 5 ص : 182