تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
ويستحب التعدد كذلك . وفيه : أن حمل أحد المتعارضين على الاستحباب ورفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب ليس جمعا عرفيا . وبعبارة أخرى : كل من الدليلين ظاهر في خلاف مدلول الاخر وهذا هو التعارض ، وان شئت قلت : الجمع العرفي عبارة عن أن العرف لا يرى تنافيا بين الدليلين والامر في المقام ليس كذلك والعرف ببابك . الثامن : حمل أخبار الوحدة على البدل عن الوضوء وحمل أخبار التعدد على البدل عن الغسل ببركة الشهرة والاجماع مضافا إلى أن الطائفة الأولى نص في كفاية الوحدة في الجملة وظاهرة في الاطراد والطائفة الثانية نص في التعدد في الجملة وظاهرة في الاطراد فالتيمم على قسمين وحيث لا تفصيل آخر يتعين ما ذهب اليه المشهور . وفيه : أن الاجماع حاله في الاشكال ظاهر والشهرة الفتوائية لا اعتبار بها والجمع بين الدليلين بهذا النحو ليس جمعا عرفيا مضافا إلى أن حديث عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم « 1 » ينفى الاختلاف بين الموارد . التاسع : أن تجعل نصوص التعدد بيانا لنصوص الوحدة ومقيدة لها فان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد . ويرد عليه : أن نصوص الوحدة خالية عن الضربة الثانية وظاهرة ان لم تكن صريحة في كفاية الوحدة فلا تكون قابلة للتقييد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث : 6