تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
. . . . . . . . . .
شرح
على المدعى جر الوجه واليدين لكونهما بدلا عن « ما » المجرورة ب‍ « على » في الجملة السابقة وتقدير الجار على خلاف الأصل الأولى . فالنتيجة : أن الرواية المذكورة تدل على لزوم التعدد في الوضوء أضف إلى ذلك أن المستفاد من الحديث بناء على استفادة التعدد في الغسل لزوم الضربات الثلاث ولا قائل بهذا القول ظاهرا . ويضاف إلى جميع ذلك كله أنه يمكن أن يكون المراد بذيل الحديث الفرق بين الوضوء والغسل بأن المسح في التيمم عن الغسل يكون أطراف الأصابع ما ينتهى اليه المسح وأما في الوضوء فيبتدء بها كما أن الامر كذلك في الوضوء وهذا من شواهد التقية . الخامس : ما عن العلامة في المختلف من الجمع بين النصوص بهذا النحو بتقريب : أنه لا يمكن صرف الكثرة إلى ما هو بدل عن الوضوء فان وجوب الاستيعاب في الغسل يناسب كثرة الضربات بعكس الوضوء ولان الوضوء والغسل مختلفان في الحقيقة فيناسب اختلاف بدليهما وقيل تبعه في هذا المدعى وتقريبه في جامع المقاصد وغيره . ولا يخفى أن هذا البيان استحسان وليس برهانا فلا يرجع إلى محصل . السادس : حمل أخبار التعدد على التقية - كما عن المجلسي قدس سره - . وفيه : أن الاقتصار على الضربة الواحدة والاكتفاء بمسح الكف منقول عن بعض الصحابة والتابعين وعن جماعة من فقهاء المخالفين وجمهور محدثيهم - على ما في كلام سيد المستمسك قدس سره - فلا مجال للحمل على التقية . السابع : أن يحمل ما دل على التعدد على الاستحباب فتكفى الوحدة على الاطلاق
مباني منهاج الصالحين — صفحة 71 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى