تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
بينها بالنحو المذكور بشواهد من النصوص : الأول ما استشهد به العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان من حديث ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان « 1 » . ويرد عليه : أن صاحب الوسائل قال : هذا وهم عجيب لان الحديث المدعى لا وجود له بل هو حديث ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد « 2 » . وعن المدارك : أنه لا وجود لهذا الخبر في كتب الشيخ ولا في غيرها بل توهمه عبارة الشيخ في التهذيب فإنه بعد ما جمع بين الأخبار المتقدمة بالحمل على التفصيل المذكور . قال : مع أنا أوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « 3 » والاخر عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 210 الحديث : 15 ( 3 ) لاحظ ص : 40 ( 4 ) مر آنفا
مباني منهاج الصالحين — صفحة 68 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى