تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
مذهب الشيعة » . واستدل عليه بأنه مقتضى الجمع بين النصوص فان جملة منها تدل على كفاية ضربة واحدة على الاطلاق لاحظ ما رواه الكاهلي « 1 » وما رواه أبو أيوب « 2 » وما رواه زرارة « 3 » وما رواه داود « 4 » وما رواه زرارة « 5 » وما رواه عمرو بن أبي المقدام « 6 » وما رواه زرارة « 7 » وما رواه أيضا « 8 » وما رواه أيضا « 9 » فان مقتضى هذه النصوص كفاية الضربة الواحدة على الاطلاق . وفي قبالها جملة من النصوص تدل على اعتبار التعدد لاحظ ما رواه محمد « 10 » وما رواه ليث المرادي « 11 » وما رواه إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين « 12 » ويقع التعارض بين النصوص وقد جمع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 57 . ( 2 ) لاحظ ص : 58 . ( 3 ) لاحظ ص : 58 . ( 4 ) لاحظ ص : 60 . ( 5 ) لاحظ ص : 59 . ( 6 ) لاحظ ص : 58 . ( 7 ) لاحظ ص : 60 . ( 8 ) لاحظ ص : 61 . ( 9 ) لاحظ ص : 61 . ( 10 ) لاحظ ص : 63 . ( 11 ) لاحظ ص : 56 . ( 12 ) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث : 3