. . . . . . . . . .
شرح
مذهب الشيعة » .
واستدل عليه بأنه مقتضى الجمع بين النصوص فان جملة منها تدل على كفاية ضربة واحدة على الاطلاق لاحظ ما رواه الكاهلي « 1 » وما رواه أبو أيوب « 2 » وما رواه زرارة « 3 » وما رواه داود « 4 » وما رواه زرارة « 5 » وما رواه عمرو بن أبي المقدام « 6 » وما رواه زرارة « 7 » وما رواه أيضا « 8 » وما رواه أيضا « 9 » فان مقتضى هذه النصوص كفاية الضربة الواحدة على الاطلاق .
وفي قبالها جملة من النصوص تدل على اعتبار التعدد لاحظ ما رواه محمد « 10 » وما رواه ليث المرادي « 11 » وما رواه إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين « 12 » ويقع التعارض بين النصوص وقد جمع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 57 .
( 2 ) لاحظ ص : 58 .
( 3 ) لاحظ ص : 58 .
( 4 ) لاحظ ص : 60 .
( 5 ) لاحظ ص : 59 .
( 6 ) لاحظ ص : 58 .
( 7 ) لاحظ ص : 60 .
( 8 ) لاحظ ص : 61 .
( 9 ) لاحظ ص : 61 .
( 10 ) لاحظ ص : 63 .
( 11 ) لاحظ ص : 56 .
( 12 ) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث : 3