تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى ( 1 ) .

[ مسألة 332 : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ]

( مسألة 332 ) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفى المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين ( 2 ) .
شرح
ونقل عن ظاهر الفقيه الفتوى بوجوب المسح من فوق الكف ويمكن الاستدلال عليه بما رواه داود « 1 » وبما رواه أبو أيوب « 2 » وقد حمل على المقدمة العلمية والانصاف أن رفع اليد عن الحديثين مشكل . ( 1 ) قد مر أن المستفاد من الأدلة وجوب الضرب بالباطن فإذا ثبت وجوب الضرب بالباطن يجب المسح به فان المسح بالباطن تابع للضرب كما هو ظاهر . ( 2 ) قال في المستمسك : « الوجوه المتصورة في مسح الجبهة باليدين خمسة كما ذكره بعض الأول : أن يمر كل جزء من الكفين بكل جزء من الممسوح وهذا متعذر أو متعسر لتوقفه على امرار كل من اليدين مرات متعددة بتعدد الخطوط الطولية للجبهة والجبين ولذا لم ينسب إلى أحد . الثاني أن يمر تمام كل منهما على تمام الممسوح ويرد عليه : أن الالتزام به يتوقف على ظهور الأدلة في استيعاب الماسح وعلى ظهورها في لزوم مسح تمام أجزاء الجبهة بكل منهما وكلاهما خلاف الظاهر منها بل المستفاد من حديث زرارة « 3 » أنه يكفي مسح الجبين بالأصابع أضف إلى ذلك أن حصوله يتوقف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 60 ( 2 ) لاحظ ص : 58 ( 3 ) لاحظ ص : 61