تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

[ مسألة 333 : المراد من الجبهة الموضع المستوى ]

( مسألة 333 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوى والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر ( 1 ) .

[ مسألة 334 : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء ]

( مسألة 334 ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء ( 2 ) .
شرح
على المسح بهما تدريجا وهو خلاف الظاهر من الأدلة . الثالث : أن يمر تمام إحداهما على بعضه وتمام الأخرى على الباقي ويرد عليه أولا : اشكال التعذر أو التعسر وثانيا يلزم تكرار المسح كي يحصل المأمور به إذ الغالب كون اليدين أوسع من الجبهة والجبينين والحال ان الظاهر من الأدلة الاكتفاء بالمسح الواحد فلا يتوقف حصول المأمور به على التكرار . الرابع : أن يمر كلا من اليدين في الجملة ولو بعض كل منهما على تمام الممسوح . ويرد عليه الاشكال الا خير وهو لزوم التكرار . الخامس : أن يمر كلا من اليدين في الجملة ولو بعض كل منهما على بعض الممسوح بحيث لا يبقى منه جزء الا وقد مر عليه بعض الماسح وهذا هو المتعين » « 1 » وقد كتب الماتن على هامش العروة في هذا المقام : « على نحو يصدق في العرف انه مسح بهما » . ( 1 ) كما يظهر من اللغة . ( 2 ) يظهر من كلام القوم أن المشهور فيما بينهم أنه بكفي فيما يكون بدلا عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل وعن الأمالي : « أنه من دين الإمامية » وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان « أنه
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 4 ص : 409