تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
لكن يمكن أن يقال : بأنه لا يرى العرف معارضة بين الطرفين بل يحمل اليد على الكف بدعوى أنه عليه السلام ليس في مقام البيان من حيث تحديد الوجه واليد وكذا كيفية الضرب . وان أبيت عن هذا البيان وقلت : بأنهما متعارضان نقول إن الطائفة الأولى توافق الكتاب إذ المستفاد من الكتاب الشريف كفاية مسح بعض الوجه واليدين لمكان الباء . وفي قبال القول المعروف ما نسب إلى علي بن بابويه وهو وجوب مسح الذراعين وتدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه ليث المرادي « 1 » وما رواه سماعة قال : سألته كيف التيمم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين « 2 » ولا بد من ترجيح الطائفة الأولى لكون الطائفة الثانية موافقة لمذهب العامة حسب ما أفاده صاحب الوسائل ونقل عن الشيخ الطوسي انه قدس سره حمل ما يدل على وجوب مسح الذراع على التقية . ونسب إلى بعض أن المسح من أصول الأصابع واستدل عليه بمرسلة حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »وقال :« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع « 3 » والمرسل لا اعتبار به
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 56 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب التيمم الحديث : 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2