ظاهر الكف اليمنى ( 1 ) من الزند إلى أطراف الأصابع ( 2 ) .
شرح
والحديث الوارد في التيمم البياني « 1 » وأصل البراءة عدم الوجوب فلاحظ .
( 1 ) ادعى الاجماع على وجوب مسح ظاهر الكف ويدل عليه ما رواه الكاهلي « 2 » والكاهلي لم يوثق صريحا .
لكن يمكن أن يقال : بأن السيرة الخارجية تكفى لإثبات المدعى فان الظاهر أن هذه السيرة متصلة بزمانهم عليهم السلام فلا وجه للإشكال في لزوم هذا الشرط .
( 2 ) يظهر من بعض الكلمات أن هذا هو المعروف بين القوم وادعى عليه الاجماع وتدل عليه جملة من النصوص لاحظ الروايات المنقولة عن الباب 11 من أبواب التيمم « 3 » .
فان الظاهر من مسح الكف مسح تمامه فلا يجب الا زيد منها كما أنه لا يجوز الاقتصار على الأقل .
ويظهر من بعض النصوص وجوب مسح اليدين لاحظ ما رواه زرارة « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن عروة ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن التيمم فقال : مرتين للوجه واليدين « 5 » وقريب منه ما رواه زرارة « 6 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 61
( 2 ) لاحظ ص : 57
( 3 ) لاحظ الروايات في ص : 56 و 57 و 58 و 60
( 4 ) لاحظ ص : 58
( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث : 1
( 6 ) لاحظ ص : 40