. . . . . . . . . .
شرح
الجبين لاحظ ما رواه زرارة « 1 » وما رواه عمرو بن أبي المقدام « 2 » .
وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فيه ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه ( جبينيه ) بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك « 3 » .
وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال فيه : فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى « 4 » .
ولا يبعد أن الظاهر من مسح الوجه وجوب استيعاب المسح لتمام الوجه فعليه يكون مقتضى النصوص التي تتضمن لفظ الوجه وجوب استيعاب المسح لجميع الوجه كما أن مقتضى ما يتضمن لفظ الجبين استيعاب المسح للجبين .
ولكن مقتضى حديث زرارة « 5 » كفاية مسح بعض الجبين وذلك لاقتضاء كلمة « الباء » الجارة فان أمر الجار دائر بين كونها للتبعيض والزيادة وكونها زائدة خلاف الأصل الأولي في الكلام واستفيد من كلام الإمام عليه السلام في حديث زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة قاله رسول اللّه صلى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 58 .
( 2 ) لاحظ ص : 58 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب التيمم الحديث : 8 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 5 ) مر آنفا