التزيين بها ( 1 ) وكذا اقتنائها ( 2 ) وبيعها وشرائها ( 3 ) .
شرح
كونه في آنية الذهب أو الفضة يكون حراما بالعنوان الثانوي .
( 1 ) ربما يقال : بأن المحرم هو استعمال الاناء والتزيين ليس استعمالا له بل انتفاع . ويرد عليه : بأنه لا اشكال في أن التزيين نحو من الاستعمال وهل يمكن أن يقال : بأن التزيين بالخاتم ليس استعمالا له ؟ كلا . فعلى ما ذكرنا من أن مقتضى عموم المتعلق المستفاد من حذفه حرمة التزيين .
( 2 ) لا يبعد أن يقال : بأن مقتضى حذف المتعلق في دليل النهى عن الانية حرمة مطلق ما يتعلق بها حتى فيما لا يصدق عنوان الاستعمال .
( 3 ) الظاهر أن المقصود من حرمة البيع والشراء هي الوضعية اى لا يصح بيعها ولا شرائها ولا دليل على حرمتهما حتى على القول بحرمة الاقتناء إذ الخبر المشهور : « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ليس له سند معتبر بل دلالته مخدوشة لاحظ ما روى عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وان اللّه تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه « 1 » .
فان المذكور في هذا الحديث : « ان اللّه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه » وصفوة القول : انه لم يدل دليل معتبر على حرمة البيع وضعا وأما الحرمة التكليفية فايضا يشكل اثباتها فان بيع الانية لا يشمله بحسب الفهم العرفي النهى الوارد عنها .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 8