تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية والمعجون والتتن والترياك والبن ( 1 ) .

[ مسألة 463 : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة ]

( مسألة 463 ) : لا فرق في حكم الانية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيرهما ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الحكم مترتب في لسان الأدلة على عنوان الانية فلا بد في فعلية الحكم من تحقق الموضوع فإذا دار أمر المفهوم بين الأقل والأكثر فلا مناص عن التحفظ على جميع الخصوصيات التي يحتمل دخلها في الصدق وفي مورد الشك تجرى البراءة بل على ما سلكناه لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى نفس المفهوم بأن يقال : ملعقة الشاى مثلا قبل وجودها لم تكن مصداقا للإناء والأصل بقائها على ما كانت حتى بعد وجودها ولا يبعد ان ما أفاده في بيان مفهوم الانية في المتن كذلك . وكيف كان - كما ذكرنا - لا بد من التحفظ على القيود المحتملة . وصفوة القول : أنه يلزم الاقتصار على ما يصدق عليه الانية بل لا يبعد أن يقال : بأن المستفاد من حديث ابن جعفر « 1 » انحصار الحرمة فيما يشرب به . وبعبارة أخرى : مقتضى الحصر المستفاد من الحديث عدم حرمة استعمال غير ما يشرب به وعليه لو لم يصدق عنوان ما يشرب به لم يكن حراما فلا يشمل مثل الصيني والقدر والمصفاة وأمثالها وعلى تقدير تحقق الاجماع في غيره يقتصر في المقدار الذي قام عليه الاجماع . ( 2 ) للإطلاق فان مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين مصاديق الانية .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 542 .