تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام . الحديث الرابع عشر : ما رواه يوسف بن يعقوب قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في الحجر فاستسقى ماء فاتى بقدح من صفر فقال رجل : ان عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال : لا بأس وقال عليه السلام للرجل : ألا سألته أذهب أم فضة ؟ ! « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بيوسف مضافا إلى أنه لا دلالة فيها على الحرمة بل غاية دلالتها هي الكراهة . إذا عرفت ما تقدم نقول : المستفاد من النصوص التامة من حيث السند الواردة في المقام حرمة الاكل في آنية الذهب وكذلك في آنية الفضة وأما الشرب من آنية الذهب والفضة فلم يقم عليه دليل معتبر ولكن المتسالم عند القوم حرمته . ويؤيد المدعى بعض النصوص الباب لاحظ حديث الحسين بن زيد « 2 » ويمكن الاستدلال على حرمة الشرب من آنية الذهب والفضة بما رواه محمد بن مسلم « 3 » فان مقتضى النهى عن آنية الذهب والفضة حرمة استعمالها في الاكل والشرب إذ النهى لا يتعلق بالأعيان الخارجية بل النهى يتعلق بالافعال وحيث إن المذكور في الرواية النهى عن آنية الذهب والفضة على الاطلاق يستفاد منه ان استعمالها حرام في الاكل والشرب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث : 6 . ( 2 ) لاحظ ص : 539 ( 3 ) لاحظ ص : 538