[ مسألة 464 : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة ]
( مسألة 464 ) : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد عليه السلام وغيره ( 1 ) .
[ مسألة 465 : يكره استعمال القدح المفضض ]
( مسألة 465 ) : يكره استعمال القدح المفضض ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم صدق الانية عليه أو للشك في الصدق فلا مقتضى للحرمة مضافا إلى النص الوارد الدال على الجواز لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد « 1 » .
( 2 ) قد دل على حرمته ما رواه الحلبي « 2 » وقد دل على جوازه ونص على عدم البأس فيه ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه السلام قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة « 3 » فببركة الحديث الثاني ترفع اليد عن ظهور الحديث الأول في الحرمة ويحمل على الكراهة وهذا انما يتم إذا قلنا بأن سند الرواية تاما ولم نناقش فيه بكون الوشاء داخلا فيه والا يكون المرجع حديث الحلبي الدال على الحرمة .
ومنشأ الاشكال في الوشاء انه لم يوثق صريحا بل قال النجاشي في حقه : « انه خير » فربما يقال : بأنه شهادة بتوثيقه ولكن يرد على هذا البيان انا نرى انهم شهدوا في بيان حال مثل الكليني والمفيد والطوسي واضرابهم بالوثاقة صريحا فما الوجه في عدم الشهادة بالوثاقة في حق الرجل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب النجاسات الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 540
( 3 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث : 5 .