تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
فإذا ذكى الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) ولو لم يدبغ جلده على الأقوى ( 2 ) .
شرح
ولاحظ حديث الريان بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطقى والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال : لا بأس بهذا كله الا بالثعالب « 1 » . لا يقال : لا مجال للتمسك بالعموم المشار اليه المستفاد من النص إذ قد علم من الخارج عدم جواز لبس الميتة اما مطلقا أو حال الصلاة فقد خصص ذلك العام بهذا المخصص والمخصص وان كان منفصلا لكن يوجب تعنون العام بخلافه وعليه يتعنون العام بخصوص الحيوان القابل للتذكية ومع الشك في القابلية يكون داخلا في التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فلا يجوز . فإنه يقال : المستفاد من الدليل المنع عن الميتة والميتة عبارة عن الحيوان الذي مات حتف انفه أو ذبح على غير الوجه الشرعي والمفروض وقوع الذبح على الطريق الشرعي بحسب الدليل ولم يستفيد من دليل اشتراط تحقق التذكية القابلية كي يتم البيان المذكور فلاحظ . ( 1 ) إذ المفروض تحقق التذكية فيه بالنص فلا يكون جلده وكذا سائر أجزائه نجسة فيجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة . ( 2 ) إذ لا دليل على توقف طهارة الجلد على الدبغ وان شئت قلت : ان ذكى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 536 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى