[ مسألة 461 : تثبت الطهارة بالعلم والبينة وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ]
( مسألة 461 ) : تثبت الطهارة بالعلم والبينة وباخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه بل باخبار الثقة أيضا على الأظهر ( 1 ) وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته ( 2 ) .
شرح
الحيوان الطاهر العين فلا تتوقف طهارته على الدبغ وان لم يذك فلا تؤثر فيه الدباغة وقال في الشرائع : « ويستحب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته » .
وقال في الجواهر : « وأما ما في المتن والقواعد وغيرهما من استحباب الاجتناب - كالذي في المعتبر والمختلف - من كراهة الاستعمال قبل الدبغ فلم أقف على ما يقتضى شيئا منهما عدا الخبر الذي ستسمعه والتفصي في شبهة القول بوجوب الاجتناب قبل الدبغ المحكى عن الشيخ بل الشيخين بل المرتضى بل في كشف اللثام عن الأكثر بل في الذكري عن المشهور بل هو اختياره في البيان » « 1 » إلى آخر كلامه .
والمراد من الخبر ما حكى عن كاشف اللثام من أنه روى في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام : « دباغة الجلد طهارته » ومن الظاهر أن مثل هذا الخبر لا اعتبار به سندا مضافا إلى أن دلالته غير ظاهرة فالامر كما افاده في المتن من أن الأقوى جواز استعمال الجلد ولو لم يدبغ .
( 1 ) قد تعرض الماتن في المسألة ( 384 ) لاعتبار الأمور المذكورة وشرحنا ما أفاده هناك فراجع .
( 2 ) للاستصحاب .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص : 350