تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
فيه فلا تكون تامة سندا أضف إلى ذلك ان دلالة هذه الرواية غير تامة فان قوله عليه السلام : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » غير دال على الحرمة إذ غاية ما يستفاد من هذه الجملة ان الذين ليس لهم اليقين المطلوب بالمعتقدات الدينية يتمتعون بالذهب والفضة وأما التمتع بهما حرام في الشرع فلا يستفاد منها . الحديث الرابع : ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهى قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب الفضة « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلى شعيب . الحديث الخامس : ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهاهم عن سبع منها : الشرب في آنية الذهب والفضة « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بمسعدة . الحديث السادس : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة « 3 » . والظاهر أن هذه الرواية تامة سندا إذ طريق الصدوق إلى أبان بن عثمان تام والدليل على أن ابان الواقع في الطريق هو ابن عثمان روايته عن محمد بن مسلم على ما يظهر من الطبقات .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 .