تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨

[ خاتمة في حكم أواني الذهب والفضة ]

خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في المستمسك في هذا المقام شرحا لكلام الماتن : « اجماعا حكاه جماعة كثيرة كالعلامة والشهيد والأردبيلي والسيد في المدارك وغيرهم بل عن المنتهى : انه اجماع كل من يحفظ عنه العلم » « 1 » . والعمدة النصوص الواردة في المقام فلا بد من ملاحظتها سندا ودلالة واخذ النتيجة منها وعليه نتعرض لكل واحد من هذه النصوص ونلاحظه فنقول : الحديث الأول من تلك النصوص ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة « 2 » والمستفاد من الحديث ان الاكل في آنية الذهب والفضة حرام . وهذه الرواية لا اعتبار بها من جهة كون معلى بن محمد في سندها وللرواية سند آخر وفيه اشكال من ناحية الوشاء . الحديث الثاني : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بسهل ولها سند آخر لا بأس به والمستفاد من هذه الرواية ان استعمال آنية الذهب والفضة حرام . الحديث الثالث : ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر ولها سند آخر يكون موسى بن بكر داخلا
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 2 ص : 164 ( 2 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4