وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذا بته والوضوء به ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ( 1 ) .
وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم ( 2 ) .
شرح
في سقوط وجوبه شيء .
ولكن مع ذلك كله الجزم بالمدعى مشكل فان مخالفة الأصحاب والتفرد في الرأي ليس سهلا وعليه يكون الامر منحصرا في الاحتياط بأن يصلى في الوقت ويقضى في خارجه واللّه العالم بحقائق الأشياء وعليه التوكل والتكلان .
( 1 ) هذا على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض تمكنه من الطهارة المائية فتجب وفي المقام اشكال وهو أن المستفاد من أدلة الوضوء كتابا وسنة لزوم كون ما يتوضأ به ماء مع قطع النظر عن الاستعمال وأما الماء الذي يتحقق بنفس الاستعمال كما فرض في المتن فالأدلة تنصرف عنه .
ويذب الاشكال بعدم وروده فان مقتضى الاطلاق كفاية الغسل بالماء بأي وجه حصل .
( 2 ) إذا المفروض عدم امكان الغسل وبدون تحقق الغسل لا يتحقق المأمور به فتصل النوبة إلى البدل الاضطراري اى التيمم .
وربما يقال : انه يستفاد من جملة من النصوص كفاية مسح الثلج والوضوء به مسحا ولا يلزم صدق الغسل : منها : ما رواه معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد