تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
في المقام « 1 » . ويرد عليه : أنا قد ذكرنا في بحث الصحيح والأعم أن لفظ الصلاة اسم للصحيح أي الجامع بين الافراد الصحيحة وقد ذكرنا هناك أن حديث التثليث ليس دالا على التسمية بل المستفاد منه أن الإمام عليه السلام في مقام بيان ماهية المأمور به وبعبارة أخرى : ليس في بيان المسمى بهذا اللفظ أعم من أن يكون صحيحا أو فاسدا . وان شئت قلت : ان العرف يفهم من هذا الكلام أنه عليه السلام في مقام بيان العمل الصحيح لا في مقام بيان أن هذا اللفظ وضع بإزاء هذا المعنى . مضافا إلى أنه يلزم أن يكون السلام جزءا من المسمى لحديث أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم « 2 » . فإنه صرح عليه السلام في هذه الرواية بأن آخر الصلاة التسليم . ويلزم أن تكون فاتحة الكتاب جزءا من المسمى لحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له الا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات قلت : أيما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب « 3 »
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى ج 5 ص 58 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب التسليم الحديث : 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1 .