وان كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت ( 1 ) .
[ مسألة 331 : الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب ]
( مسألة 331 ) : الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب ( 2 ) .
شرح
الغسل فلاحظ .
( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط وأما مقتضى الصناعة فالمتعين هو التيمم .
( 2 ) الذي يظهر من كلماتهم أن النفض مستحب والظاهر أن الوجه في الحكم بالاستحباب اجماع الأصحاب على عدم الوجوب - على ما نقل عن المدارك - والا فالنصوص تفي بالوجوب لاحظ ما رواه زرارة « 1 » .
وما رواه ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنقضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك « 2 » .
وما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة « 3 » .
ومثلها غيرها ومن الظاهر أن مقتضى هذه النصوص وجوب النفض ولا ينافي ما يستفاد منه عدم الوجوب لاحظ ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له : يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت ؟ قال : تمرغت يا رسول اللّه في التراب قال : فقال له : كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعها على الصعيد ثم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 40 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث : 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب التيمم الحديث : 3 .