. . . . . . . . . .
شرح
الا ماء جامدا فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بمعاوية .
ومنها : ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملئت ( بلت ) يمينك « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بيزيد بن إسحاق مضافا إلى القصور في الدلالة لاختلاف النسخة في بعض كلماتها .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد الا الثلج قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر « 3 » .
قال : في الوسائل - بعد ذكر الحديث - : « ان المراد أنه يذيب الثلج ويتوضأ بالمذاب » ولا يبعد ما أفاده سيما مع اقترانه بماء النهر فإنه يمكن أن يكون عليه السلام بصدد بيان عدم الفرق بين الفردين من الماء وأن المذاب من الثلج في حكم ماء النهر .
وان شئت قلت : لا اشكال في توقف تحقق الوضوء على الغسلات كتابا وسنة وفي الرواية ليس الا الوضوء بالثلج والوضوء به يتوقف على الإذابة لتوقف الغسل عليها .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل ؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب التيمم الحديث : 1 .