سواء كانا متكونين في الباطن كالمذى يلاقى البول في الباطن ( 1 ) أو كان النجس متكونا في الباطن والظاهر يدخل اليه كماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء ( 2 ) أم كان النجس في الخارج
شرح
وبعد زوالها يطهر على الفرض فما الفرق بين الالتزام بالانفعال وعدمه .
ويمكن ان يقال : انه يظهر الأثر في الصلاة في جلده مثلا قبل زوال عين النجاسة إذ على القول بعدم الانفعال تجوز الصلاة فيه وأما على القول بالانفعال فلا تجوز فلاحظ .
( 1 ) الحق ما أفاده من عدم التأثير للملاقاة إذا كان المتلاقيان كلاهما من الداخل كالمثال المذكور في المتن وقد تقدم ان المستفاد من مجموع الأدلة عدم تنجس الباطن بالباطن فراجع .
( 2 ) الظاهر أن الامر كما أفاده إذ لا دليل على الانفعال في هذا الفرض بل الدليل قائم على خلافه لاحظ ما رواه عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتقيؤ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به « 1 » .
وما رواه أيضا أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به « 2 » .
لكن هذا مختص بالباطن الذي لا يمكن احساسه بإحدى الحواس وأما مع امكان احساسه كباطن الفم مثلا فيشكل الالتزام بعدم الانفعال فان مقتضى اطلاق نجاسة الدم وتنجيسه الملاقي معه نجاسة اليد الداخلة في الفم الملاقية مع الدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2