تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها وكذا بدن الدابة المجروحة وفم الهرة الملوث بالدم وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا أو شربه بمجرد زوال العين وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يظهر من بعض الكلمات ان المشهور فيما بين الأصحاب طهارة بدن الحيوان غير الادمي بزوال العين عنه واستدل عليه بالسيرة المستمرة من السلف على عدم التحرز من الهرة ونظائرها مع العلم بمباشرتها مع النجاسات عادة وعدم ورود اى مطهر عليها . أضف إلى ذلك جملة من النصوص الدالة على المدعى منها : ما دل على عدم البأس بسؤر الهرة وأمثالها لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها « 1 » وغيره مما ورد في الباب 2 من أبواب الأسئار من الوسائل . ومنها : ما دل على عدم البأس بسؤر الفارة وغيرها لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به . وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأسئار الحديث : 1 .