. . . . . . . . . .
شرح
ويدهن منه « 1 » وغيره مما ورد في الباب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل .
ومنها : ما دل على عدم البأس بأسآر أصناف الأطيار لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير « 2 » وغيره مما ورد في الباب 4 من أبواب الأسئار من الوسائل .
فإنه لا اشكال في ملاقاة هذه الحيوانات مع النجاسات فلو لا طهارة بدن الحيوان بزوال النجاسة عنه لم يكن وجه لعدم البأس فالنتيجة ان بدن الحيوان الصامت يطهر بزوال عين النجاسة عنه .
وربما يقال : انه لا مقتضى لتنجس بدن الحيوان إذ لا دليل على عموم تنجس كل شيء يلاقي النجس فبدن الحيوان لا ينجس كي يطهر بالزوال .
ويرد عليه : ان المستفاد من حديث عمار « 3 » نجاسة كل جسم لاقى الماء المتنجس بالميتة فالمقتضى للنجاسة موجود .
وربما يقال : بأن النصوص المشار إليها ناظرة إلى اسقاط استصحاب النجاسة بالنسبة إلى نجاسة بدن الحيوان وأنه لو شك في ورود المطهر عليه لا يجرى استصحاب النجاسة بل تجرى أصالة الطهارة وأما مع عدم ورود المطهر عليه يحكم عليه بالنجاسة ويرد عليه : ان هذا المدعى ينافي اطلاق النصوص فان قوله عليه السلام في حديث عمار : « الا أن ترى في منقاره دما » « 4 » يقتضى توقف الانفعال على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الأسئار الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأسئار الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 154
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأسئار الحديث : 4