تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
النجاسة ( 1 ) وكذا يد الغاسل للميت والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها فإنها تتبع الميت في الطهارة ( 2 ) وأما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال ( 3 ) .

[ العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان ]

العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان ( 4 ) .
شرح
من الاناء ولو بكسرها كي يحفظ الخل عن الملاقاة مع تلك الأجزاء . ويرد على هذا البيان : ان ما أفيد وان كان تاما لكن حيث إن السيرة جارية على أخذ الخل من الاناء كبقية المائعات بلا كسر للآنية ولا ثقب تحتها نفهم ان تلك الأجزاء لا تؤثر في النجاسة بل لنا أن نقول : ان عدم بيانهم هذا المعنى في وقت بيان حكم انقلاب الخمر يكون دليلا على المدعى . وبعبارة أخرى : الاطلاق المقامي يقتضى هذا المعنى ولقائل أن يقول : انه لا دليل على الطهارة التبعية في المقام إذ من الممكن ان عدم انفعال الخل بالملاقاة من جهة عدم كون المتنجس منجسا فلاحظ . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 2 ) للسيرة على عدم غسل الأمور المذكورة بعد الفراغ من التغسيل . ( 3 ) لعدم الدليل عليه فلا بد من التطهير . ( 4 ) يقع الكلام في تنجس البواطن وعدمه والباطن تارة يراد منه ما دون الحلق وأخرى ما فوق الحلق أما القسم الأول فلا يترتب على البحث في تنجسه وعدمه اثر عملي إذ لا اشكال في صحة الصلاة وغيرها مما يشترط فيه طهارة البدن مع فرض