تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
بجميع أقسامه ( 1 ) حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما مر منا أن القاعدة تقتضى التسوية بين أقسامه من هذه الجهة . ( 2 ) الكافر على ثلاثة أقسام : القسم الأول : الكافر الأصلي ولا اشكال في أن اسلامه يوجب طهارته وهو القدر المتيقن من معقد الاجماع والضرورة . القسم الثاني : المرتد الملي قال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام : « لم يعرف فيه الخلاف بل حكى عليه الاتفاق » انتهى . مضافا إلى أنه يصدق عليه عنوان المسلم وذكرنا آنفا انه مع تبدل الموضوع لا مجال لبقاء الحكم . والنصوص الواردة في هذا الباب على ثلاث طوائف : الطائفة الأولى ما يدل على عدم قبول توبة المرتد على الاطلاق لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمد صلى اللّه عليه وآله فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده « 1 » . الطائفة الثانية : ما يدل على قبول توبته على الاطلاق لاحظ ما روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل الحديث « 2 » . الطائفة الثالثة : ما يدل على التفصيل بين الملي والفطري بقبولها بالنسبة إلى الأول وعدم قبولها بالنسبة إلى الثاني لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد قال : يستتاب فان رجع والا قتل « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 513 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى