[ الثامن : الإسلام ]
الثامن :
الإسلام فإنه مطهر للكافر ( 1 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : ان كانت الشبهة موضوعية فلا اشكال في جريان استصحاب عدم تحقق الإضافة وان كان منشأ الشك ، الشك في المفهوم فايضا يكون الامر كما ذكر أما على القول بجريان الاستصحاب فواضح وأما على القول الآخر فلان التمسك بالعموم أو الاطلاق لا يجوز مع الشك في المصداق فيكون المرجع دليل نجاسة الدم المضاف إلى المنتقل عنه .
الصورة الثالثة أن تكون الإضافتان كلتاهما مورد الشك فان كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافة الأولية وعدم تحقق الإضافة الثانوية فيشمله دليل نجاسة الدم المضاف إلى الأول ، وان كانت الشبهة مفهومية فعلى مسلكنا يجرى استصحاب البقاء بالنسبة إلى الأول وعدم حدوث الإضافة بالنسبة إلى الثاني وأما على القول الآخر فلا مجال للاستصحاب فتجرى قاعدة الطهارة .
( 1 ) هذا على طبق القاعدة الأولية إذ النجاسة على الفرض عارضة للكافر والكافر باسلامه يزول عنه عنوان الكفر ويتعنون بالاسلام وان شئت قلت : الحكم تابع لموضوعه ومع تبدل الموضوع لا مجال لبقاء الحكم .
وعلى الجملة لو قلنا بنجاسة الكافر نلتزم بطهارته باسلامه بلا فرق بين أقسامه إذ مقتضى القاعدة الأولية طهارته بتبدل كفره بالاسلام الا أن يقوم دليل على خلاف القاعدة أضف إلى ذلك أنه نقل عن جماعة الاعتراف بعدم الخلاف فيه وعن المنتهى والذكرى وغيرهما دعوى الاجماع عليه وعن المستند دعوى الضرورة وعن الجواهر دعواها في الجملة .