[ السابع الانتقال ]
السابع :
الانتقال فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه وعد جزءا منه كدم الانسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمل نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك كدم الانسان الذي يمصه العلق فهو باق على النجاسة ( 1 ) .
شرح
أنه لا مجال للأصلى العملي مع وجود الدليل الاجتهادي ومر قريبا ان مقتضى نصوص التحديد هو التحديد الكمي .
( 1 ) الذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن الدم بعد انتقاله إلى المنتقل اليه يتصور بصور :
الصورة الأولى : أن يضاف إلى المنتقل اليه وينقطع اضافته عما انتقل عنه ففي هذه الصورة يحكم عليه بما يكون حكما للمضاف إلى الثاني إذ المفروض أن اضافته انقطعت من الأول وأضيفت إلى الثاني فإن كان حكم المضاف إلى الثاني هي الطهارة فالمنتقل كذلك أيضا لكونه مصداقا لدليل الطهارة ومع عدم الدليل يكون المرجع قاعدتها وبمقتضاها يحكم عليه بالطهارة ولا مجال لاستصحاب النجاسة إذ يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ووحدته في القضيتين ودعوى تعدد الموضوع في مفروض الكلام ليست جزافية .
مضافا إلى أن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض بعدم الجعل الطويل وبعد التعارض تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة .
الصورة الثانية : أن تكون اضافته إلى الأول محفوظة ولا يكون مضافا إلى