. . . . . . . . . .
شرح
عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال « 1 » .
فإنه يفهم من لفظ الرطل أن الميزان هو الوزن . وفيه أن عقبه بن خالد لم يوثق صريحا مضافا إلى أنه يحتمل أن يكون المراد بمحمد بن عبد اللّه ، هو محمد بن عبد اللّه بن هلال غير الموثق أضف إلى ذلك ان كلمة رطل ليست في كلام الإمام عليه السلام بل واردة في كلام الراوي فلا اعتبار به .
ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه « 2 » .
بتقريب : أن الوارد في هذا الخبر لفظ دانق معرب « دانك » . وفيه ان السند مخدوش بمنصور فلا تصل النوبة إلى النظر في مفاد الحديث .
هذا تمام الكلام في الموضع الأول وأما الموضع الثاني ففيما هو مقتضى الأصل العملي فان مقتضاه بقاء الحرمة إلى زمان ذهاب الثلثين وزنا إذ استصحاب بقاء الحرمة يقتضى ذلك .
ويرد عليه ان استصحاب بقاء الحكم الكلي وهو الحرمة معارض باستصحاب عدم الجعل الطويل فان جعل الحرمة بعد زوال الثلثين كما محل الشك من أول الأمر وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى أصلى الحلية والطهارة مضافا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 7