ونحوه ( 1 ) ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ( 2 ) وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك ( 3 ) .
[ مسألة 329 : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ]
( مسألة 329 ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ( 4 ) .
شرح
ومثلهما غيرهما المذكور في الوسائل في الباب 9 من أبواب التيمم .
( 1 ) كما هو ظاهر إذ لا اشكال في أن المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي ليس مطلق الغبار فلا أثر لغبار الدقيق كما في المتن والعرف ببابك .
( 2 ) عن الجواهر تقويته ونسبته إلى ظاهر جماعة والظاهر أنّه لا وجه له إذ المحكم اطلاق النصوص وقاعدة الميسور لا أساس لها .
( 3 ) إذ مع الامكان لا تصل النوبة إلى العمل الاضطراري فيجب تحصيل التراب بجمع الغبار من باب وجوب المقدمة عقلا .
( 3 ) إذ مع الامكان لا تصل النوبة إلى العمل الاضطراري فيجب تحصيل التراب بجمع الغبار من باب وجوب المقدمة عقلا .
( 4 ) كما تدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة « 1 » ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كنت في حال لا تجد الا الطين فلا بأس أن تتيمم به « 2 » ومنها : ما رواه رفاعة « 3 » .
وربما يقال : - كما عن المهذب - يقدم الوحل على الغبار واستدل بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع ؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال : ان خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 46 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب التيمم الحديث : 3 .
( 3 ) لاحظ ص : 37 .