تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ( 1 ) .

[ مسألة 330 : إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقدا للطهور ]

( مسألة 330 ) : إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقدا للطهور والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ( 2 ) .
شرح
فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلى « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بأحمد بن هلال فالامر كما أفاده في المتن من الترتيب . ( 1 ) إذ المفروض امكان الاتيان بالمقرر الأولي الاختياري فيجب ويتعين . ( 2 ) قوى سيد العروة سقوط الأداء في فاقد الطهورين في مبحث التيمم وصلاة القضاء والماتن أمضى ما أفاده ولم يعلق ويظهر من بعض الكلمات أن هذا هو المشهور بين القوم وعن جامع المقاصد أنه ظاهر المذهب للعجز عن أداء الواجب فلا يجب . وبعبارة أخرى : المستفاد من دليل شرطية الطهارة اشتراط الصلاة بالطهور ومع فقده لا تجب . وما يمكن أن يستند اليه للوجوب في حال فقدان الطهورين أحد أمور : الأول : الاجماع بتقريب أن الاجماع قائم على وجوب الاتيان بالصلاة في جميع الأحوال . وفيه : أولا أنه لا اجماع في المقام بل لا يبعد أن يكون قائما على عدم الوجوب وثانيا : على فرض تحققه لا يبعد أن يكون مدركيا لا تعبديا كاشفا فلا أثر له . الثاني قاعدة الميسور بتقريب أن مقتضاها لزوم الاتيان بالمقدار الممكن من الواجب . وهذه القاعدة لا اعتبار بها لعدم قيام دليل على اعتبارها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب التيمم الحديث : 5 .