تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

[ مسألة 450 : يشترط في الطهارة بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسة ]

( مسألة 450 ) : يشترط في الطهارة بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسة ( 1 ) .
شرح
الاشتراط المذكور . هذا ويمكن النقاش في الاستدلال بأن الصلاة على الشيء تصدق باتخاذ الشيء مكانا للصلاة فلا ملازمة بين الصلاة على الشيء والسجود عليه لاحظ ما رواه زرارة « 1 » ومثله ما رواه ابن أبي عمير « 2 » فالرواية لا يمكن أن يكون دليلا على المدعى ومما ذكرنا يظهر الاشكال في الاستدلال بحديث آخر لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه قال : إذا يبست فلا بأس « 3 » وبحديث عمار « 4 » . فالنتيجة أن المسألة محل الاشكال كما في المتن . ومنها : استصحاب كونها قابلة للتطهير بالشمس بتقريب : أن الحصر والبوارى كانتا جزءا من النبات الذي يطهر بالجفاف بالشمس ومقتضى الاستصحاب بقائهما على ما كانتا . وفيه : أن هذا الاستصحاب تعليقى ولا اعتبار به كما حقق في محله مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلى للمعارضة فلا تغفل . ( 1 ) نقل عن المستند والمدارك واللوامع : دعوى الاجماع عليه . ويمكن أن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 333 ( 2 ) لاحظ ص : 333 ( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب النجاسات الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 292 .