. . . . . . . . . .
شرح
بجواز الصلاة ، عدم الطهارة فتكون الرواية شاهدة للقائلين بالعفو .
وأيضا يستفاد المدعى من قوله عليه السلام : « وان كانت رجلك رطبة » بناء على رجوع الضمير في ييبس إلى الجبهة والرجل كي لا يلزم التكرار فالرواية دالة على بقاء نجاسة الأرض وكونها موجبة لنجاسة ملاقيها .
ويؤكد المدعى ما عن الوافي وحبل المتين من قوله عليه السلام : « وان كان عين الشمس » بدلا عن « غير الشمس » فان الرواية على هذا التقدير صريحة في عدم تحقق الطهارة بالشمس وكلمة « ان » على هذه النسخة تكون وصلية وقوله عليه السلام في الذيل : « فإنه لا يجوز ذلك » تأكيد لعدم جواز الصلاة على ذلك الموضع حتى ييبس .
ويرد على هذا التقريب أولا : انه على هذا الفرض لا يكون الجواب مطابقا للسؤال وهذا خلاف القاعدة . وثانيا : ان الضمير في ييبس لا يرجع إلى الجبهة أو الرجل بل يرجع إلى الموضع لقربه والأقرب يمنع الا بعد مضافا إلى أنه لو كان راجعا إلى الجبهة أو الرجل لكان المناسب أن يقول : « حتى تيبس » وذلك لان الجبهة مؤنثة لفظا والرجل مؤنثة سماعا . وثالثا : ان كلمة « ان » لو كانت وصلية لكان المتعين أن يقول : « وان كان عين الشمس اصابته حتى يبس » بدلا عن « ييبس » لان « ان » الوصلية انما يؤتى بها في الأمور التي فرضت متحققة .
وبعبارة أخرى : لا بد من الاتيان بصيغة الماضي والحال أن الموجود في الرواية صيغة المضارع ورابعا : يلزم على ذلك التقدير تانيث الضمير في « أصابه » لان الضمير المتأخر في المؤنث السماعي يجب تطابقه مع المرجع . وخامسا : لا