تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

[ مسألة 448 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ]

( مسألة 448 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ( 1 ) الا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ( 2 ) .

[ مسألة 449 : إذا كان في الظلمة ولا يدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ]

( مسألة 449 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفى المشي عليه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بكونه أرضا ( 3 ) .

[ الثالث : الشمس ]

الثالث : الشمس ( 4 ) .
شرح
التعدي بل لا بد من التحفظ على مقتضى القاعدة الأولية في غير ما دل عليه الدليل القطعي . ( 1 ) لقاعدتها . ( 2 ) لاستصحاب النجاسة . ( 3 ) للشك في تحقق الموضوع والأصل عدمه فان مقتضى الاستصحاب عدم كون ما شك فيه معنونا بعنوان الأرضية بل يكفى مجرد الشك إذ مع عدم احراز تحقق المطهر يكون استصحاب النجاسة محكما فلاحظ . ( 4 ) وقع الكلام بين القوم في أن الشمس هل هي مطهرة للأشياء المتنجسة كالماء أو أنها لا تؤثر الا في العفو عن النجاسة في بعض آثارها كالتيمم والسجود على الموضع المتنجس الذي جففته الشمس والمشهور بينهم انها تطهر في الجملة بل قيل : انه نقل عليه الاجماع ونقل عن المفيد وعن جماعة من المتقدمين
مباني منهاج الصالحين — صفحة 482 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى