[ مسألة 446 : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل ]
( مسألة 446 ) المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر أو تراب أو رمل ( 1 ) ولا يبعد عموم الحكم للأجر والجص والنورة ( 2 ) والأقوى اعتبار طهارتها ( 3 ) .
شرح
لكن الاشكال في النجاسة الحاصلة من الخارج وغير المشي واثبات عدم الفرق مشكل . وبعبارة أخرى : الارتكاز المدعى ليس بحد يمكن الخروج عن طبق القواعد الأولية فان مقتضى القاعدة الأولية لزوم التطهير بالماء والاكتفاء بغيره يتوقف على قيام دليل قطعي .
( 1 ) لإطلاق الأدلة فان المأخوذ فيها عنوان الأرض ومقتضى الاطلاق كفايتها على الاطلاق .
( 2 ) لصدق الأرض على المذكورات .
( 3 ) ربما يقال : بأن مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط . وفيه : ان الاطلاق على فرض تماميته ترفع اليد عنها برواية الأحول « 1 » فان الموضوع المأخوذ فيها عنوان الوطء على الموضع النظيف وبمقتضى مفهوم الشرط يختص الحكم بصورة كون الموضع طاهرا .
لا يقال : التقييد وقع في كلام السائل ، فإنه يقال : ان الامر وان كان كذلك لكن جوابه عليه السلام مترتب على ذلك الموضوع الذي وقع مورد السؤال .
ان قلت : قد مر ان التحديد بخمسة عشر ذراعا ليس شرعيا . قلت : لا منافاة بين عدم كونه شرعيا وبين اشتراط نظافة الموضع . وبعبارة أخرى : المستفاد من الحديث ان الوطء على الموضع الطاهر يوجب الطهارة فلاحظ ويؤيد المدعى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 475