والأحوط وجوبا اعتبار جفافها ( 1 ) .
[ مسألة 447 : في الحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها ]
( مسألة 447 ) : في الحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذلك ما توقى به كالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن اشكال ( 2 ) .
شرح
الارتكاز العرفي بأن فاقد الطهارة لا يمكن أن يكون مطهرا .
( 1 ) استدل على المدعى بحديثى المعلى ومحمد الحلبي « 1 » ولكن الحديثين ضعيفان سندا أما الأول فبمعلى وأما الثاني فبمفضل بن عمر فاعتبار الجفاف مبني على الاحتياط فلا يضر كونها مرطوبة بشرط أن لا تكون مسرية والا يلزم نجاسة الرجل بتلك الرطوبة الاعلى القول بعدم تنجيس المتنجس .
ولقائل أن يقول : بأن سراية النجاسة عن الأرض إلى الرجل ممنوعة كما في الماء المستعمل في التطهير فإنه مطهر ولا ينجس به المحل .
ويمكن أن يقال : ان المستفاد من حديث عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشى حافيا ورجله رطبة قال :
ان كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعنى مفروشة بالحصى « 2 » جواز كون الأرض رطبة إذ المفروض في الرواية ان الرجل رطبة ومع ذلك حكم عليه السلام بالاجزاء .
( 2 ) لعدم المقتضى فان العناوين المأخوذة في النصوص اما الوطء واما المشي بالرجل واما المرور حافيا ونحوها فلا تصدق على المشي بغير الرجل فلا يمكن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 205 و 475
( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث : 8