بالمسح بها ( 1 ) أو المشي عليها ( 2 ) بشرط زوال عين النجاسة بهما ( 3 ) ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها أو
شرح
الاخر بل المراد منه ان بعض الأرض يطهر ويزيل النجاسة الحاصلة من بعضها الاخر .
فالمتحصل مما ذكرنا انه يمكن تقريب الاستدلال على اثبات المدعى بوجهين :
الأول : الاطلاق المستفاد من بعض النصوص فإنه بنفسه يقتضى اثبات المدعى الثاني : عموم التعليل فلاحظ .
( 1 ) لاحظ حديثي حفص وزرارة « 1 » .
( 2 ) كما صرح به في حديث الحلبي « 2 » وهو الظاهر من جملة من روايات الباب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل فلاحظ .
( 3 ) فإنه مقتضى الارتكاز إذ مطهرية الأرض لا تزيد على التطهير بالماء ولا اشكال في اشتراط الزوال فيه وان شئت قلت : تحقق الطهارة وبقاء عين النجاسة أمران متنافيان لا يجتمعان أضف إلى ذلك حديثي حفص وزرارة « 3 » فان المصرح به في الأول قول الراوي : « ومسحته حتى لم أر فيه شيئا » والإمام عليه السلام قرره على ما في ذهنه وفي الثاني صرح عليه السلام بالمسح حتى يذهب الأثر فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 475 و 474 .
( 2 ) لاحظ ص : 393
( 3 ) لاحظ ص : 474 و 475