[ مسألة 327 : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ]
( مسألة 327 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ( 1 ) وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ( 2 ) بل يجب ذلك مع الانحصار ( 3 ) وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس ( 4 ) .
[ مسألة 328 : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية ]
( مسألة 328 ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو عرف دابته أو نحوهما ( 5 ) إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق
شرح
( 1 ) للعلم الإجمالي المقتضى للاجتناب عن جميع الأطراف على ما هو المقرر عندهم .
( 2 ) لتحقق المأمور به المقتضى للاجزاء .
( 3 ) لتوقف الامتثال عليه فيجب عقلا .
( 4 ) لعين الملاك فلاحظ .
( 5 ) عن المعتبر « أنه مذهب علمائنا » وعن التذكرة : « عند علمائنا » ويستفاد الحكم المذكور من بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت الموقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟
قال : يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلى « 1 » .
وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شيء معه وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس أن يتيمم منه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب التيمم الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 .