تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ولا المغصوب ( 1 ) . ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ( 2 ) ولو أكره على المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه ( 3 ) .
شرح
كون الطيب هو الطاهر » . والامر كما أفاده فان الطيب ضد الخبيث وكون النجس الشرعي خبيثا أول الكلام والاشكال خصوصا المتنجس الذي يكون قابلا للتطهير فان الجزم بكونه من أفراد الخبيث مشكل . السابع : التسالم عند الفريقين مضافا إلى كونه مرتكزا عند المتشرّعة بحيث يكون خلافه مستنكرا عندهم فتأمل . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع وحال الاجماع في أمثال المقام معلوم وربما يقال : بأن الضرب على الأرض نوع تصرف فعلى فرض كون المحل غصبا يحرم والمحرم لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب ولكن يتوقف هذا التقريب على كون الضرب على الأرض داخلا في ماهية التيمم وأما لو قلنا بأنه من مقدماته فلا يتم التقريب فلاحظ . ( 2 ) هذا ظاهر واضح إذ بناء عليه لا يكون الموضوع متحققا كما أنه مع فرض الاستهلاك لا وجه للإشكال لتحقق الموضوع . ( 3 ) بتقريب : أن التيمم في هذا الفرض لا يكون تصرفا زائدا فلا يحرم وتمامية هذا التقريب محل الاشكال والكلام وكيف لا يكون الضرب على الأرض تصرفا زائدا في نظر العرف .