فإنها تطهر باطن القدم ( 1 ) وما توقي به كالنعل والخف والحذاء ونحوها ( 2 ) .
شرح
فقال : لا يغسلها الا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى « 1 » .
ومنها ما رواه محمد الحلبي قال : قلت له : ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال : أليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضا « 2 » .
( 1 ) كما هو المستفاد من حديث ابن خنيس « 3 » ويدل عليه أيضا ما رواه محمد الحلبي « 4 » ويدل عليه أيضا بالصراحة ما رواه الحلبي أيضا « 5 » .
( 2 ) استدل على المدعى بعدة نصوص منها ما رواه حفص بن أبي عيسى قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان وطأت على عذرة بخفى ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس « 6 » وهذه الرواية واردة في حكم الخف لكن سندها مخدوش بحفص فلا وجه لإطالة الكلام في دلالتها على المدعى .
ومنها : ما رواه الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال : لا بأس إذا كان خمسة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث : 7 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) لاحظ ص : 205
( 4 ) لاحظ ص 393
( 5 ) مر آنفا
( 6 ) الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث : 6