[ مسألة 445 : إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ]
( مسألة 445 ) : إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب وإذا تنجس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرتين ( 1 ) .
[ الثاني : من المطهرات الأرض ]
الثاني :
من المطهرات الأرض ( 2 ) .
شرح
تحصل الطهارة إذ يشترط في حصولها قابلية المحل لها وهو أول الكلام والاشكال .
وفيه : ان النجاسة العارضة على الدهن وصف عرضي مفارق وليست ذاتية له والمستفاد من أدلة مطهرية الماء كونه مطهرا بالنسبة إلى كل ما عرض عليه النجاسة ولو فتحت باب هذا الاشكال يشكل الامر في كثير من الموارد وصفوة القول : ان مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الموارد فلاحظ .
( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية فإنه بيان احدى الصغريات التي قد تمت كبريها فان المتنجس بالبول يجب غسله مرتين وبغيره تكفى المرة .
( 2 ) ادعى عليه الاتفاق والظاهر أنه لا اشكال ولا كلام في أصل المسألة وانما الكلام في بعض الخصوصيات وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها :
ما رواه المعلى بن خنيس « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 205