تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

[ مسألة 443 : الحلى الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ]

( مسألة 443 ) : الحلى الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ( 1 ) وان علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ( 2 ) وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها ( 3 ) .

[ مسألة 444 : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ]

( مسألة 444 ) الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى الأصل العملي . ( 2 ) بناء على كونه نجسا . ( 3 ) لم يظهر لي وجه ما أفاده إذ مقتضى قاعدة الطهارة طهارته . ( 4 ) ربما يقال : - كما عن العلامة - أنه يطهر الدهن المتنجس بصبه في كر من الماء حتى تختلط وتمازج اجزائه مع الماء بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه . وأورد على هذا البيان - على ما قيل - بوجوه من الايراد : الأول : امتناع وصول الماء إلى جميع أجزائه ووجه استحالته تارة من جهة دسومته وأخرى بابتناء وصوله إلى جميع أجزائه على القول بالجزء الذي لا يتجزى الذي برهن في الفلسفة امتناعه وثالثة من جهة اختلافه مع الماء ثقلا وخفة المؤدي إلى انفصال أحدهما عن الاخر طبعا ورابعة من جهة شدة اتصال أجزائه بعضها ببعض المانعة من الاختلاط . ولقائل أن يقول : بعدم تمامية المذكورات أما كون دسومته مانعا عن وصول الماء إلى أجزائه فليست دسومته إلا كدسومة البدن أو اللحم التي لا تمنع عن نفوذ
مباني منهاج الصالحين — صفحة 472 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى