[ مسألة 442 : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الأشنان أو الصابون الذي كان متنجسا ]
( مسألة 442 ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الأشنان أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب ( 1 ) بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر ( 2 ) .
شرح
لم يتعرضوا لعدم حصول الطهارة بالنسبة إلى ما ذكر فيعلم ان الشارع يكتفى فيه بما يكون مطهرا عرفا .
ويؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه السكوني « 1 » ومنها : ما رواه زكريا بن آدم « 2 » ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن أكسية المرغزى والخفاف تنقع في البول أيصلى عليها ؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس « 3 » .
فان المستفاد من هذه النصوص حصول الطهارة بالنسبة إلى بواطن المذكورات بالتبع فتأمل وانما عبرنا بالتأييد لضعف اسنادها .
( 1 ) إذ مع طهارة ظاهر الصابون أو الطين لا وجه لعدم حصول الطهارة في الثوب .
( 2 ) على الاشكال الذي ذكرناه آنفا وتعرضنا له سابقا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 155
( 2 ) لاحظ ص : 377 .
( 3 ) الوسائل الباب 71 من أبواب النجاسات الحديث : 2