[ مسألة 441 : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا ]
( مسألة 441 ) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه ( 1 ) .
شرح
والظروف التي يعتبر في تطهيرها الغسل ثلاثا وكانت طاهرة قبل غسل المتنجس فيه لم يجب غسلها ثلاثا نعم إذا كان المحل نجسا قبل ذلك يلزم فيه التعدد لشمول دليل وجوبه ثلاثا إياه وأما إذا كان طاهرا فيكفي في طهارته تبعا غسل المظروف فيه فلا يعتبر التعدد والدليل على التبعية ما رواه ابن مسلم « 1 » فان مقتضى سكوت الإمام عليه السلام وعدم تعرضه لكيفية تطهير المركن طهارته بتبع طهارة الثوب .
ويمكن أن يقال : ان حديث ابن مسلم يستفاد منه الطهارة التبعية بالنسبة إلى المركن والمركن ليس آنية ودليل وجوب الغسل ثلاثا وارد في الانية فالنتيجة عدم الدليل على التبعية فيها فيلزم رعاية التعدد ثلاثا فيها والماتن بهذا اللحاظ أفتى بلزوم الغسل ثلاثا إذا كان المغسول فيه اناء .
وصفوة القول في المقام : ان المستفاد من رواية عمار الدالة على لزوم التطهير ثلاثا يقتضى التعدد كذلك وحديث ابن مسلم وارد في المركن فلو قطع بعدم كونه آنية أو شك في كونه كذلك لا يمكن الالتزام بالتبعية في الاناء لعدم العلم بالتسوية فالمرجع القاعدة الأولية .
( 1 ) قد ذكرنا في ذيل المسألة ( 422 ) انه يشكل الالتزام بحصول الطهارة فيما لا يتحقق الغسل ولا تصل إلى المحل النجس الا الرطوبة والذي يمكن أن يكون مدركا للحكم كما ذكرنا هناك ان العرف يرى التطهير في أمثال المذكورات بهذا النحو المذكور في المتن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انهم عليهم السلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 454