تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولى عليها ( 1 ) . ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة ( 2 ) فيطهر النجس وكذا الطشت تبعا وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا ( 3 ) وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ( 4 ) هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه وأما إذا غسل في الاناء فلا بد من غسله ثلاثا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ان قلنا باشتراط ورود المطهر على المتنجس وأما ان قلنا بعدم الفرق بين كونه وارد ومورودا فلا تجب الكيفية الخاصة كما هو ظاهر . ( 2 ) لم يظهر وجه التقييد بكون الافراغ مرة واحدة فان مقتضى اطلاق حديث عمار « 1 » عدم الفرق بين المرة والمرات . ( 3 ) لحصول الغسل المقتضى للتطهير . ( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة فان النجاسة البولية تحتاج ازالتها إلى تعدد الغسل فإذا تحقق التعدد تحصل الطهارة . ( 5 ) ربما يقال : بأن المحل يطهر بالتبع فإذا كان ذلك المحل من الأواني
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 287